الشيخ الطبرسي

219

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف

المستمعين حتى يفرغ من الخطبتين ، وبه قال أبو يوسف ، و « ش » ، وأصحابه . وقال « ح » ومحمد : الكلام مباح ما لم يظهر الإمام ، فإذا ظهر حرم حتى يفرغ من الخطبتين ( 1 ) والصلاة . مسألة - 378 - « ج » : أقل ما يكون الخطبة أن يحمد اللَّه تعالى ويثني عليه ويصلي ( 2 ) على النبي صلى اللَّه عليه وآله ، ويقرأ شيئا من القرآن ويعظ الناس ، فهذه أربعة أجناس لا بد منها ، فإن أخل بشيء منها لم يجزه وما زاد عليه مستحب ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : يجزي من الخطبة كلمة واحدة « الحمد للَّه » أو « اللَّه أكبر » أو « سبحان اللَّه » أو « لا إله إلا اللَّه » ونحو هذا . وقال أبو يوسف ومحمد : لا تجزيه حتى يأتي بما يقع عليه اسم الخطبة . مسألة - 379 - : الوقت الذي يرجى استجابة الدعوة فيه ما بين فراغ الامام من الخطبة إلى أن يستوي ( 3 ) الصفوف بالناس ، بدلالة الأخبار الواردة في ذلك . وقال « ش » : هو آخر النهار عند غروب الشمس . مسألة - 380 - : من شرط الخطبة الطهارة . وطريقة الاحتياط يقتضيه ، وهو قول « ش » في الجديد ، وقال في القديم : يجوز بغير طهارة ، وبه قال « ح » . مسألة - 381 - : يستحب أن يقرأ في الأولى من ركعتي الجمعة الحمد وسورة الجمعة ، وفي الثانية الحمد والمنافقون ، وبه قال « ش » . وقال « ك » : يقرأ في الأولى بالجمعة ، وفي الثانية ب - « هل أتاك حديث الغاشية » ( 4 ) وقال « ح » : ليس في القرآن شيء معين قرء ما شاء .

--> ( 4 ) سورة الغاشية آية ( 1 ) . ( 1 ) م : سقط من ( الخطبتين ) إلى ( الخطبتين ) . ( 2 ) د : والصلاة على النبي . ( 3 ) م : ان يستوفي .